Selasa, 20 September 2016

BAB IMALAH ( KITAB ALFIYAH IBNU MALIK )

اَلإِمَالَةُ


اَلأَلِفَ الْمُبْدَلَ مِنْ يَا فِي طَرَفْ
#  أَمِلْ كَذَا الْوَاقِعُ مِنْهُ الْيَا خَلَفْ
دُوْنَ مَزِيْدٍ أَوْ شُذُوْذٍ وَلِمَا  تَلِيْهِ هَا الْتَّأْنِيْثِ مَا الْهَا عَدِمَا

وَهكَذَا بَدَلُ عَيْنِ الْفِعْلِ إِنْ  يَؤُلْ إِلَى فِلْتُ كَمَاضِي خَفْ وَدِنْ

كَذَاكَ تَالِي الْيَاء وَالْفَصْلُ اغْتُفِرْ  بِحَرْفٍ أَوْ مَعْ هَا كَجَيْبَهَا أَدِرْ

كَذَاكَ مَا يَلِيْهِ كَسْرٌ أَوْ يَلِي  تَالِيَ كَسْرٍ أَوْ سُكُوْنٍ قَدْ وَلِي

كَسْرَاً وَفَصْلُ الْهَا كَلاَ فَصْلٍ يُعَدّ  فَدِرْهَمَاكَ مَنْ يُمِلْهُ لَمْ يُصَدّ

وَحَرْفُ الاِسْتِعْلاَ يَكُفُّ مُظْهَرَا  مِنْ كَسْرٍ اوْ يَا وَكَذَا تَكفُّ را

إِنْ كَانَ مَا يَكُفُّ بَعْدُ مُتَّصِلْ  أَوْ بَعْدَ حَرْفٍ أَوْ بِحَرْفَيْنِ فُصِلْ

كَذَا إِذَا قُدِّمَ مَا لَمْ يَنْكَسِرْ  أَوْ يَسْكُنِ اثْرِ الْكَسْرِ كَالْمِطْوَاعَ مِرْ

وَكَفُّ مُسْتَعْلٍ وَرَا يَنْكَفُّ  بِكَسْرِ رَا كَغَارِمَاً لاَ أَجْفُو

وَلاَ تُمِلْ لِسَبَبٍ لَمْ يَتَّصِلْ  وَالْكَفُّ قَدْ يُوْجِبُهُ مَا يَنْفَصِلْ

وَقَدْ أَمَالُوا لِتَنَاسُبٍ بِلاَ  دَاعٍ سِوَاهَا كَعِمَادَا وَتَلاَ

وَلاَ تُمِلْ مَا لَمْ يَنَلْ تَمَكُّنَا  دُوْنَ سَمَاعٍ غَيْرَهَا وَغَيْرنَا

وَالْفَتْحَ قَبْلَ كَسْرِ رَاءٍ فِي طَرَفْ  امِلْ كَللأَيْسَرِ مِلْ تُكْفَ الْكُلَفْ

كَذَا الذي تَلِيهِ هَا التأنيثِ في  وَقْفٍ إذا ما كان غيرَ أَلِفِ

0 komentar:

Posting Komentar