Senin, 19 September 2016

BAB I'ROBUL FI"LI ( KITAB ALFIYAH IBNU MALIK )

إعْرَابُ الفِعْلِ

 BAB I'ROBUL FI"LI
اِرْفَعْ مُضَارِعَاً إِذَا يُجَرَّدُ   مِنْ نَاصِبٍ وَجَازِمٍ كَتَسْعَدُ
وَبِلَنِ انْصِبْهُ وَكَيْ كَذَا بِأَنْ   لاَ بَعْدَ عِلمٍ وَالَّتِي مِنْ بَعْدِ ظَنّ
فَانْصِبْ بِهَا وَالرَّفْعَ صَحِّحْ وَاعْتَقِدْ    تَخْفِيْفَهَا مِنْ أَنَّ فَهْوَ مُطَّرِدْ
وَبَعْضُهُمْ أَهْمَلَ أَنْ حَمْلاً عَلَى مَا   أخْتِهَا حَيْثُ اسْتَحَقَّتْ عَمَلاَ
وَنَصَبُوَا بِإِذَنِ المُسْتَقْبَلاَ   إِنْ صُدِّرَتْ وَالفِعْلُ بَعْدُ مُوصَلاَ
أَو قَبْلَهُ اليَمِيْنُ وَانْصِبْ وَارْفَعَا   إِذَا إِذَنْ مِنْ بَعْدِ عَطْفٍ وَقَعَا
وَبَيْنَ لاَ وَلاَمِ جَرَ التُزِمْ   إظْهَارُ أَنْ نَاصِبَةً وَإِنْ عُدِمْ
لاَ فَأَن اعْمِل مُظْهِرَاً أَو مُضْمِرَا   وَبَعْدَ نَفْي كَانَ حَتْمَاً أضْمِرا
كَذَاكَ بَعْدَ أَو إِذَا يَصْلُحُ فِي   مَوضِعِهَا حَتَّى أَوِ إلاَّ أَنْ خَفِي
وَبَعْدَ حَتَّى هكَذَا إِضْمَارُ أَنْ   حَتْمٌ كَجُدْ حَتَّى تَسُرَّ ذَا حَزَنْ
وَتِلوَ حَتَّى حَالاً أو مُؤوَّلاَ   بِهِ ارْفَعَنَّ وَانْصِبِ المُسْتَقْبَلاَ
وَبَعْدَ فَا جَوَابِ نَفْيٍ أَو طَلَبْ   مَحْضَيْنِ أَنْ وَسَتْرُهَا حَتْمٌ نَصَبْ
وَالوَاوُ كَالفَا إِنْ تُفِدْ مَفْهُومَ مَعْ    كَلاَ تَكُنْ جَلدَاً وَتُظْهِرَ الجَزَعْ
وَبَعْدَ غَيْرِ النَّفْي جَزْمَاً اعْتَمِدْ    إِنْ تَسْقُطِ الفَا وَالجَزَاءُ قَدْ قُصِدْ
وَشَرْطُ جَزْمٍ بَعْدَ نَهْي أَنْ تَضَعْ    إِنْ قَبْلَ لاَ دُونَ تَخَالُفٍ يَقَعْ
وَالأَمْرُ إِنْ كَانَ بِغَيْرِ افْعَل فَلاَ    تَنْصِبْ جَوَابَهُ وَجَزْمَهُ اقْبَلاَ
وَالفِعْلُ بَعْدَ الفَاءِ فِي الرَّجَا نُصِبْ    كَنَصْبِ مَا إِلَى التَّمَنِّي يَنْتَسِبْ
وَإِنْ عَلَى اسْمٍ خَالِصٍ فِعْلٌ عُطِفْ    تَنْصِبُهُ أَنْ ثَابِتَاً أَو مُنْحَذِفْ
وَشَذَّ حَذْفُ أَنْ وَنَصْبٌ فِي سِوَى    مَا مَرَّ فَاقْبَل مِنْهُ مَا عَدْلٌ رَوَى

0 komentar:

Posting Komentar